الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الثاني — انحلال الزواج › الفصل الثاني — آثار الطلاق العدة
المادة 67
تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة 62 أعلاه.
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون".