الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 5
الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها.
- اذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوى لاحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
- لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه ان كان العدول منه.
- وان كان العدول من المخطوبة، فعليها رد مالم يستهلك .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : الخطبة وعد بالزواج.
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.
إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة مالم يستهلك مما أهدته له أو قيمته".
وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته".