الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الثاني — انحلال الزواج › الفصل الاول — الطلاق
المادة 57
الاحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا فى جوانبها المادية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف".