الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الخامس — النسب
المادة 40
يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و34 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب".