الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الثاني — موانع الزواج
المادة 30
يحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد على العدة المرخص به شرعا.
ويحرم الجمع بين الاختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لاب أو لام من الرضاع. 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة المعتدة من طلاق أو وفاة المطلقة ثلاثا، كما يحرم مؤقتا :
الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع ، زواج المسلمة مع غير المسلم".