قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 20
يصح أن ينوب عن الزوج وكيله فى ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة.
أُلغي بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)