قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 30
فى حالة الضرورة أو لاحتياجات انجاز مشروع ذى أهمية وطنية، يجوز، على سبيل الاستثناء ابقاء الخاضع فى منصبه بعد انتهاء المدة العادية للخدمة المدنية.
تحدد شروط الابقاء فى المنصب ومدته عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)