الباب الاول — أحكام عامة
المادة 18
يمكن معادلة المدة الفعلية لاداء الخدمة المدنية حسب مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية وحسب المؤهلات التي حظيت بالاولوية في اطار مخططات التنمية، دون أن تقل عن سنتين (2).
تحدد، دوريا عن طريق التنظيم، المناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية والمؤهلات التي تحظى بالاولوية بالاضافة الى المعاملات التي تطبق على كل واحدة منها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 197
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-06 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يمكن معادلة المدة الفعلية لأداء الخدمة الم دني ة حسب الم ناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادي ة و مشاريع التنمية وكذا حسب المؤهلات التي تحظى بالأولوية في إطار مخططات التنمية على ألاّ تقل عن سنة واحد ة(1) . .......... ( الباقي بدون تغيير).........."