الباب الاول — أحكام عامة
المادة 16
تحدد مدة الخدمة المدنية بثلاث
(03) سنوات، عندما تقل فترة التكوين عن ثلاث
(03) سنوات أو تساوى ذلك وتحدد بخمس (05) سنوات عندما تزيد فترة التكوين على ثلاث (03) سنوات وتقل عن ست (06) سنوات وتحدد بست
(06) سنوات عندما تساوى فترة التكوين ست (06) سنوات أو تزيد على ذلك.
وتحدد مدة الخدمة المدنية بالنسبة الى الخاضعين للمنظومة الوطنية للتكوين المهنى بسنتين (02) ، مهما تكن مدة التكوين المكتسبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 16 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة - 1986 على النحو الآتي