Loi n° 84-10 · ج.ر عدد 7 لسنة 1984 معدَّل
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 16

عُدِّل بموجب Loi n° 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.