الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
يدعى لاداء الخدمة المدنية، أولا، المواطنون المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الراغبون في ممارسة نشاط منظم قانونا لحسابهم الخاص، دون أن تنجم عن ذلك تبعية.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة ويقصد بالانشطة المنظمة قانونا للحساب الخاص، في مفهوم هذا القانون، تلك التي تقتضى ممارستها التأهيل بالحيازة على شهادة أو دبلوم أو مؤهلات تمنحها المؤسسات التكوينية المختصة.
يحدد تعدد هذه الانشطة وتقنينها وضبطها عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)