Loi n° 84-09 · ج.ر عدد 6 لسنة 1984 معدَّل
Loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays

Article 34

عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-03 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.