المادة 34
تتشكل ولاية من الاحدى والعشرين
(21) بلدية التالية :
I - ورقلة 12 حاسي بن عبد الله 2 عين البيضاء 13 توقرت -
3 - نقوسة -14 الحجيرة 4 حاسي مسعود الطيبات
- 15 - 5 الرويسات
- 16 - تماسين
6 - بليدة عامن -17 بن ناصر 7 تيبسبست نزلة 18 المنقر
8 - - الزاوية العابدية 19 - المقارين 9 - 10 سيدي سليمان - 20 العالية - II سيدي خويلد 21 - البرمة
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-03 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : تتشكل ولاية ورقلة من البلديات الثماني (8) الآتية :
1- ورقلة،
2- حاسي بن عبد الله،
3- عين البيضاء،
4 - نقوسة
5 - حاسي مسعود،
6 - الرويسات
7 - سيدي خويلد،
8 - البرمة.