المادة 32
تتشكل ولاية من السبع والاربعين
(47) بلدية التالية :
I المسيلة 14 أولاد عدى القبالة - 2 المعاضيد 15 بلعايبة - 3 حمام الضلعة 16 سيدي عيسى 4 أولاد دراج 17 - عين الحجل - 5 تارمونت 18 - سيدى هجرس -
6 - المطارفة 19 ونوغة - 7 خبانة 20 بوسعادة
- -
8 - مصيف 21 أولاد سيدي ابراهيم
9 - شلال 22 سيدي عامر - 10 أولاد ماضي -23 تامسة -
- مقرة 24 بن سرور بر هوم -25 أولاد سليمان -
13 - عين خضراء 26 الحوامد - 27 الهامل 38 سيدي محمد 28 أولاد منصور 39 - أولاد عطية - 29 المعاريف 40 الصوامع - 30-30 دها هنة 41 عين الملح 31 بوطي السايح 42 مجدل -32 زرارقة - الزرزور 43 - سليم 33 -
34 - وادى الشعير 44 - عين الريش 35 به زوح 45 بني يلمان
36 - بئر الفضة 46 - ولتان
37 - عين فارس -47 جبل مسعد
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي