Loi n° 84-09 · ج.ر عدد 6 لسنة 1984 معدَّل
Loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays

Article 32

عُدِّل بموجب Loi n° 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.