الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 6
يمكن عند الاقتضاء، تتميم قائمة مواقع المواد المعدنية أو تغيير تصنيفها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 6 مكرر، تحرر كما يلي