الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 67
تمارس الدولة الجزائرية في مجموع المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون حقوق السيادة في البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها، سواء كانت تابعة للصنف الأول أو الصنف الثاني وذلك طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-429 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي