الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 66
تتم عمليات البحث لحساب الاشتراك تحت المسؤولية المطلقة للمؤسسة العمومية صاحبة رخصة البحث.
لا يمكن اسناد استغلال المكامن المكتشفة الى مؤسسة أجنبية ولو على سبيل الاشتراك مع مؤسسة وطنية، سواء تعلق الأمر بمواقع منجمية تم اكتشافها لاول مرة أو بمكامن توقف استغلالها.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 66 من القانون رقم 84-06 المؤرخ 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 66 مكرر، تحرر كما يلي