الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 63
يضمن الاشتراك للمتعامل الأجنبي المشترك، طبقا للتشريع المعمول به تعويضا عن مساهمته في تنمية البحث المنجمي الوطنى، مع الأخذ بعين الاعتبار، حصصه ومساهمته المادية والتكنولوجية وللمجهودات المبذولة والنتائج المحصل عليها.
يجب أن يقرن الاشتراك فى البحث المنجمي بالنقل الفعلي للتكنولوجيا
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر 1، تحرر كما يلي