الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 62
يمكن لكل مؤسسة عمومية تملك رخصة البحث المنجمي أن تشترك مع شخص طبيعي أو اعتبارى من جنسية أجنبية قصد القيام معا بأنشطة البحث المنجمى طبقا للتشريع الجارى به العمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 62 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي