الباب الخامس — ايقاف النشاط
المادة 51
تصبح المساحة المعنية قابلة لمنح رخصة جديدة للبحث أو الاستغلال في حالة التخلى عن طواعية أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي.
يمكن اعادة ادراج المناجم والمحاجر غير المستغلة ضمن وضعية المكامن المفتوحة لنشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي بقرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالمناجم بالنسبة لمواد الصنف الاول، وبقرار من الوالى المختص اقليميا بالنسبة المواد الصنف الثاني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 51 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي