الفصل الثاني — تصنيف مواقع المواد المعدنية
المادة 4
تعتبر مواقع المواد معدنية تابعة للصنف الاول سواء كانت مستغلة على سطح وبناء على البروتوكول المصادق عليه الارض أو في باطنها، المواقع التي تحتوى على : - والمتعلق بالحماية ضد تلوث البحر الابيض المتوسط بعمليات الاغمار والمحرر ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976 ، وبناء على ما أقرة المجلس الشعبي الوطني، - يصدر القانون التالي نصه :
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)