الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 45
يمكن للوالى أن ينشيء بقرار محيطات للحماية حول المناطق السكنية والاراضي الزراعية والمغارس ونقاط الماء والمواقع والاماكن الدينية والمقابر.
تخضع كل حيازة على الاراضي وكل أشغال البحث أو الاستغلال المنجمى داخل هذه المحيطات المحمية الى رخصة صريحة من الوالى المختص اقليميا. 118 الجريدة الرسمية للجمهورية ترك الاشغال
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 45 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي يمكن الوالي، بواسطة قرار، إنشاء مساحات محمية الاستفادة من تعويض جزافي يقدمه لها صاحب رخصة | حول المناطق العمرانية والأراضي الزراعية والمغروسة والمواقع الاستغلال عن كل المصاريف التي أنفقتها في إكتشاف وإبراز تلك المادة، يضاف الى ذلك عند الاقتضاء، قيمة المنشآت والعتاد والمواد التي تم تركها في عين المكان وتحدد قيمتها من قبل خبير