الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 43
يجب على كل من يقوم بحفريات أو بسبر أو يحفر الارض الى عمق يتجاوز عشرة أمتار (10) أن يثبت أنه قد قدم تصريحا للمصلحة الجيولوجية للوزارة المكلفة بالمناجم أو للمصلحة الجيولوجية المختصة اقليميا.
تحدد شروط وكيفيات هذا التصريح عن طريق التنظيم.
الأمن العمومي
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)