الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 42
ينشأ لدى الوزير المكلف بالمناجم ايداع قانوني يتولى جمع المعلومات المتعلقة المختص اقليميا التدابير الضرورية طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.
محيطات الحماية
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي