الفصل الثاني — تصنيف مواقع المواد المعدنية
المادة 3
تصنف مواقع المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 أعلاه، حسب تنظيم تسييرها الى صنفين :
- - الصنف الاول
- الصنف الثاني.
يخضع المجال المنجمي الخاص بالصنف الاول لاختصاص الوزير المكلف بالمناجم، ويخضع المجال المنجمي الخاص بالصنف الثانى لاختصاص الوالي المختص اقليميا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية |