الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 38
يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي قصد متابعة نشاطه وتحقيق الاهداف التي رسمها في اطار ممارسة الحقوق | والامتيازات المعترف له بها بموجب هذا القانون :
الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه I اعداد وصيانة على حسابه الخاص الاعمال الكبرى والمنشآت اللازمة للاستغلال والنجدة والامن، طبقا للاحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان :
- الامن وحفظ الصحة
- حماية البيئة
- حماية الثروة الفلاحية
- حماية الاماكن والاثار المصنفة جر المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو الحاجيات الصناعة،
- محيط الحماية
3 - دفع حسب الشروط الواردة في القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، كل الحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى، تبعا لنشاطه أو لمنشآته
4 - تعويض الاضرار التي تلحق بالاشخاص أو الاملاك والناجمة عن ممارسة نشاطاته مهما كانت طبيعتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي