المادة 2
تخضع الانشطة الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الى أحكام هذا القانون.
يطبق هذا القانون على مجموع الثروات المعدنية أو المتحجرة التابعة للاصناف المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه، باستثناء المياه وآبار المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود التي تبقى خاضعة لاحكام النصوص الخاصة بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية كما يلي