الباب الثاني — البحث والاستغلال › الفصل الثاني — رخص البحث والاستغلال
المادة 15
لا يمكن القيام بأنشطة البحث المنجمي والانشطة الخاصة باستغلال المواد المعدنية، الا بعد الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب موضوع النشاط والمجال المنجمي المعنى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي