الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تخضع لنظام الجباية على الربح الحقيقي :
1) (1) المؤسسات المسيرة ذاتيا والشركات مهما كان شكلها، بما في ذلك شركات الاشخاص التي يساوى مبلغ رقم أعمالها أو يقل عن تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) أو أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) حسب التمييز المبين في المادة 18 مكرر أعلاه. 2 ( ] ] الباقي بدون تغيير)
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 كما يلى