الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 22
تعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى :
ديرخص لوزير المالية الى غاية 31 ديسمبن سنة 1984 بأن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن الديون غير المسددة إلى غاية 31 ديسمبر سنة بصفة منتظمة قبل أول يناير بعنوان السنة المالية - 1983 والخاصة بالادارات والجماعات المحلية السابقة، وذلك إلى غاية اشعار المصالح المختصة بالقائمة المفصلة المعدة تطبيقا لمراسيم التوزيع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 كما يلى