الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 152
يدفع للخزينة مبلغ الحاصل الصافي الناجم عن العقوبات وتعويضات التأخير المحصلة على مجموع الضرائب والحقوق والرسوم للخزينة من طرف الادارة الجبائية وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 152 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، كما يلي تعدل وتتمم المادة 152 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، كما يلي