الباب السابع — التقادم
المادة 73
يجب على الهيئات العمومية أن تشترط على المكلفين الذين يطلبون قروضاء الاستظهار بتصريح استيفاء اشتراكاتهم، يسلم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المختصة.
وعندما يكون المكلف مدينا لهيئة الضمان الاجتماعى يجب على الهيئة المقترضة أن تقوم يطالب بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : يجب على المؤسسات المصرفية أو أية مؤسسات أخرى ".
( الباقي بدون تغيير.