الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 68
يتم الاشغال بالمعارضة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، من قبل هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بواسطة رسالة موصى عليها، تلزم المؤسسات المالية والمصروفية بحفظ المبالغ المستحقة لدى المدين للهيئة الى ان يصدر الامو بالتنفيذ.
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 68 ............ (بدون تغيير ) .............
لا يمكن القبول برفع اليد عن المعارضة إلا إذا سددت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال، ودفع تسبيق عن الاشتراكات الخاصة بقسط المستخدم.
اثرية / العدد 80