الباب الرابع — المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي
المادة 41
تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 أعلاه من :
- أطباء معينين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئة الضمان الاجتماعي
- أطباء ممثلين عن الاتحاد الطبي الجزائرى ويتولى أمانة هذه اللجنة أحد أهوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : تتشكّل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 من هذا القانون من :
- أطباء معيّنين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي، أطباء ممثلين عن مجلس أخلاقيات الطب.
يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية".