قانون رقم 83-15 · ج.ر عدد 28 لسنة 1983 ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية

الباب الرابع — المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي

المادة 41

عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.