قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 37
يجوز الاعتراض على قرارات اللجان المختصة بحالات العجز بالطمن لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : يجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهات القضائية المختصة.