الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 32
تتألف لكل لجنة مختصة بحالات العجز من :
مستشار لدى المجلس القضائي، رئيساء - طبيب خبير يعينه مدير الصحة بالولاية من
- قائمة بعدها الوزير المكلف بالصحة، ممثل عنى الوزير المكلف بالضمان - الاجتماعي، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين - ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين ويتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : تتكوّن اللجنة الولائية للعجز من :
- مستشار لدى المجلس القضائي، رئيسا، طبيب خبير يعينه مدير الصحة للولاية من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثلين اثنين (2) عن العمال الأجراء من بينهم واحد ينتمي للقطاع العمومي
- ممثل عن العمال غير الأجراء.
يتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي".