الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 30
تنشأ لجان المجل لتتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : تنشأ لجان ولائية للعجز تتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل".