الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 21
يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة.
وفي حالة ما اذا لم يحصل هذا الاتفاق، يمين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه.
المادة : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقدم للطبيب الخبير مجموعة من المراجع تتضمن :
رأى الطبيب المعالج، رأى الطبيب المستشار للهيئة الغرض المحدد للمهمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب.
وفي حالة ما إذا لم يحصل هذا الاتفاق، يعين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه، في ظرف عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ استلام مديرية الصحة لإشعار هيئة الضمان الاجتماعي".