الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 11
في حالة تقديم الاعتراض على القرار الصادر من هيئة الضمان الاجتماعي، يتوقف تنفيذ القرار المعلمون فيه إلى أن يتم البت فيه نهائيا.
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ............ ( بدون تغيير ) .
لا يوقف رفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، دعوى الصندوق في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي".