الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 5
يخضع لاحكام هذا القانون العمال غير الاجراء الذين يعملون لحسابهم الخاص.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يخضع كذلك لأحكام هذا القانون الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، أو حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، حتى وإن لم يستخدموا عمالا أجراء".