الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 4
يعتبر كذلك أصحاب عمل، الخواص الذين يستخدمون أشخاصا لحسابهم الخاص كالخدم بالبيوت أو السواق او الشغالات او الخياطات او الغسالات أو الممرضات.
يمكن اتمام قائمة المستفدين المذكورين في الفقرة السابقة بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعتبر كذلك كأصحاب عمل مكلّفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر.
تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".