الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 42
عند الاخلال بأحكام المادة 21 أعلاه.
يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه، بغير حق قسط اشتراك العامل بدفع غرامة تساوى خمسة مائة (500) دج عن كل عامل.
وفي حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما (15) إلى شهرين، دون الاخلال بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : عند الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة قدرها ألف دينار (1.000 دج) عن كل عامل".