الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 41
عند الاخلال بالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم تنفيذ العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الاشعار بها، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي ان ترفع دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة، وتحكم بغرامة من 500 إلى 5000 دينار جزائري.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : عند الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، وبعد استنفاذ كل طرق التحصيل ، ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة وتقرر غرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) وزيادة على ذلك، يعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة، بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين عشرين ألف دينار (20.000 دج) وخمسين ألف دينار (50.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا ".