الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يعتبر كأصحاب عمل مكلفين الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر ايا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها، وشكلها كما هي محددة في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يعتبر كأصحاب عمل مكلّفين الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر، أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلّقين بعلاقات العمل". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية