الباب السابع — مراقبة المكلفين
المادة 38
يرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الادارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند اجراء العراقية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 :
يجب على كل إدارة عمومية، إطلعت على نقائص أو مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، بمناسبة قيامها بنشاطها أو رقابتها، أن تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي".