الباب السابع — مراقبة المكلفين
المادة 36
يعد العون المراقب تقريرا حول ما يقوم به من مراقبة يبين فيه العيوب والمخالفات التي يكتشفها .
ويرسل هذا التقرير الى هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلة للقيام بتسوية وضعية المكلف أو احالة التقرير على وكيل الدولة اذا اقتضى الأمر ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يعد العون المراقب تقريرا ومحضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب والمخالفات المعاينة.
يعتد بهذا المحضر إلى غاية إثبات العكس.
مع مراعاة أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي، على أساس المحضر :
القيام بتسوية وضعية المكلف و/ أو، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة".