الباب الخامس — دفع الاشتراكات
المادة 25
يخول لهيئات الضمان الاجتماعي أن تطالب قضائيا أصحاب العمل بتسديد الاداءات التي قدمتها للمستفيدين، عندما لا يتم دفع الاشتراكات التي حل أجل استحقاقها عند تاريخ حدوث الخطر أو تاريخ تقديم الاداءات، أو تم دفعها بعد هذا التاريخ.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تخوّل صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا، لتعويض الأداءات المقدمة أو التي ستقدّم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم، عند تاريخ حدوث الخطر أو تاريخ تقديم الأداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 و 16 و 24 و 26 و 27 من هذا القانون.
كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويض عن الأضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات".