الباب الخامس — دفع الاشتراكات
المادة 24
يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 0.15 % من كل يوم من التأخير..
ويقدم مبلغ هذه الزيادة ابتداء من تاريخ دفع الاشتراك الاصلى المستحق.
ويحصل هذه الزيادة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم كما يلى تعدل المادة 24 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم كما يلى