الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 59
تخفض مدة الخمس عشرة سنة المشار اليها في المادة 6 أعلاء، إلى عشر سنوات الصالح العمال الذين كانوا تابعين للنظام العام أو للنظام الفلاحي، وذلك على وجه انتقالي ولمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على العمال الذين كان في امكانهم طلب تصفية معاشهم على أساس مدة عمل تقل عن 15 سنة وذلك بحكم انتمائهم الى نظامهم التقاعدي الخاص.
المادة من : تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الانظمة السابقة للتأمين على الشيخوخة أو التقاعد حيز التطبيق ..
لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يرفع اعتماد الفترات المشار اليها في الفقرة أعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق وحساب المعاش إلى أكثر من خمس عشرة سنة أو عشر سنوات أثناء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة السابقة.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)